انتقل إلى المحتوى

العقارات · رؤية

قانون الإيجار في دبي: الإنهاء والإخلاء.

سوق الإيجارات في دبي من أكثر الأسواق حيوية في العالم، ويجتذب المستثمرين
والمقيمين والشركات من كل مكان. غير أن العلاقة بين المؤجّر والمستأجر
محكومة بإطار قانوني صارم لا يترك مساحة تُذكر للاجتهاد. فإخلاء المستأجر
في دبي ليس إجراءً يُتّخذ لمجرّد الرغبة الشخصية، بل عملية قانونية رسمية
تستلزم سببًا نظاميًا ومهل إخطار إلزامية والتقيّد بإجراءات محدّدة.

الإطار القانوني

حجر الأساس في قانون الإيجارات بدبي هو القانون رقم 26 لسنة
2007
المنظّم للعلاقة بين المؤجّرين والمستأجرين في إمارة دبي،
المعدّل بـالقانون رقم 33 لسنة 2008. وإلى جانب الأنظمة
الصادرة عن مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) ومركز فضّ المنازعات الإيجارية
التابع لدائرة الأراضي والأملاك، تحدّد هذه التشريعات كل حالة يجوز فيها
إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجر.

مركز فضّ المنازعات الإيجارية هو الجهة القضائية التي
تنظر المنازعات الإيجارية، بما فيها دعاوى الإخلاء. وجميع عقود الإيجار في
دبي يجب تسجيلها عبر إيجاري، منصّة التسجيل الرسمية
التابعة لدائرة الأراضي والأملاك.

فئتا الإخلاء

يقسّم قانون الإيجارات في دبي الإخلاء إلى حالتين، لكل منهما مهلة إخطار ومتطلبات إجرائية مختلفة.

فئتا الإخلاء ومهل الإخطار فيهما
الفئة الأساس الإخطار
قبل انتهاء العقد إخلال المستأجر بالعقد 30 يومًا
عند انتهاء العقد إخلاء مشروع لا يستند إلى إخلال 12 شهرًا

الفئة الأولى: الإخلاء قبل انتهاء العقد

عملًا بالمادة 25(1) من القانون رقم 26 لسنة 2007 وتعديلاته، لا يجوز
للمؤجّر طلب إخلاء المستأجر قبل الأوان إلا إذا ارتكب المستأجر إخلالًا
محدّدًا.

  • عدم سداد الأجرة — المادة 25(1)(أ). بقاء الأجرة غير مسدّدة كليًا أو جزئيًا خلال 30 يومًا من إخطار المؤجّر الكتابي بالسداد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
  • التأجير من الباطن دون إذن — المادة 25(1)(ب). تأجير العين كلها أو جزء منها من الباطن دون موافقة المؤجّر الكتابية.
  • الاستعمال غير المشروع أو المخالف — المادة 25(1)(ج). استعمال العين لأغراض غير مشروعة أو بما يخالف النظام العام والآداب.
  • ترك العين التجارية — المادة 25(1)(د). بالنسبة للعقار التجاري: تركه شاغرًا 30 يومًا متصلة دون مبرّر مقبول، أو 90 يومًا غير متصلة خلال سنة.
  • الإضرار أو التغييرات الخطرة — المادة 25(1)(هـ). إلحاق ضرر جسيم بالعين أو إجراء تغييرات لا يمكن ردّها تهدّد سلامة البناء.
  • الاستعمال المخالف ومخالفات التخطيط — المادة 25(1)(و). استعمال العين لغير الغرض المتفق عليه، أو مخالفة أحكام التخطيط العمراني والبناء واستعمالات الأراضي.
  • خطر الانهيار — المادة 25(1)(ز). تعرّض العين لخطر الانهيار.

الإجراءات

  1. توجيه إخطار كتابي. إخطار كتابي رسمي يحدّد الإخلال.
  2. منح مهلة للتصحيح. في حالة عدم السداد، تُمنح مهلة 30 يومًا للسداد.
  3. رفع الدعوى أمام المركز. إذا لم يُصحَّح الإخلال، جاز للمؤجّر رفع دعوى إخلاء أمام مركز فضّ المنازعات الإيجارية.
  4. جلسة المركز. ينظر المركز الدعوى ويصدر حكمه.
  5. التنفيذ. إذا قُبل الطلب، وجب على المستأجر إخلاء العين.

الفئة الثانية: الإخلاء عند انتهاء العقد

بموجب المادة 25(2) يجوز للمؤجّر إخلاء المستأجر بعد انتهاء العقد لأربعة
أسباب محدّدة — شريطة توجيه إخطار كتابي بالإنهاء قبل
12 شهرًا على الأقل عن طريق الكاتب العدل أو بالبريد
المسجّل.

أسباب الإخلاء الأربعة غير المستندة إلى إخلال ومتطلباتها
السبب الوصف المتطلب الجوهري
الهدم أو إعادة البناء رغبة المالك في الهدم لإعادة البناء أو إضافة إنشاءات تمنع الانتفاع المعتاد بالعين. الحصول على جميع التصاريح اللازمة.
الترميم الشامل ترميم أو صيانة شاملة يتعذّر إجراؤها مع بقاء المستأجر في العين. تقرير فني صادر عن بلدية دبي أو معتمد منها.
الاستعمال الشخصي حاجة المالك أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إلى استعمال العين. إثبات عدم توافر عين بديلة مناسبة.
بيع العين رغبة المالك في بيع العين المؤجّرة. أن يتمّ البيع فعليًا.

شروط صحة الإخطار ذي الاثني عشر شهرًا

  • أن يُسلَّم قبل 12 شهرًا على الأقل من تاريخ الإخلاء المقترح.
  • أن يُوجَّه عن طريق الكاتب العدل أو بالبريد المسجّل.
  • أن ينصّ بوضوح على السبب المستند إليه.
  • أن يندرج ذلك السبب حصرًا ضمن إحدى الحالات الأربع في المادة 25(2).

قاعدة التسعين يومًا لزيادة الأجرة

بمعزل عن الإخلاء، تُلزم المادة 14 المؤجّر الراغب في تعديل شروط العقد —
بما فيها الأجرة — بإخطار المستأجر قبل 90 يومًا على الأقل من انتهاء العقد
الساري.

القيود بعد الإخلاء: قاعدة السنتين

إذا أخلى المؤجّر المستأجر بغرض استعمال العين شخصيًا، فلا يجوز تأجيرها
مجدّدًا لمدة سنتين من تاريخ استردادها. وقد نصّت المادة 26 على هذا القيد
صراحةً.

حكم حديث من مركز فضّ المنازعات الإيجارية

بعد أن ثبت لديه أن مؤجّرًا أساء استعمال أحكام القانون وأخلى مستأجرًا
دون وجه حق، قضى مركز فضّ المنازعات الإيجارية بتعويض قدره 700,000 درهم
— أي ثلاثة أمثال الأجرة السنوية تمامًا. وللمستأجر السابق حق المطالبة،
وللمركز أن يقضي بما يصل إلى ثلاثة أمثال الأجرة السنوية.

إرشادات عملية

للمؤجّرين

  • تحقّق من أن الإخلاء يستند إلى سبب نظامي وارد في المادة 25.
  • تأكّد من مهلة الإخطار الصحيحة: 30 يومًا عند الإخلال، و12 شهرًا فيما عداه.
  • وجّه إخطارات الاثني عشر شهرًا عن طريق الكاتب العدل أو بالبريد المسجّل.
  • اذكر في الإخطار الأساس القانوني بدقّة.
  • اجمع المستندات المؤيّدة: وللترميم، تقريرًا فنيًا من بلدية دبي.
  • ارفع الدعوى أمام المركز إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء.
  • التزم بقيد السنتين على إعادة التأجير بعد الإخلاء للاستعمال الشخصي.

للمستأجرين

  • تأكّد من أن الإخطار سُلّم بالطريقة المطلوبة — عبر الكاتب العدل أو بالبريد المسجّل.
  • تحقّق من اندراج سبب الإخلاء ضمن المادة 25.
  • راجع صحة مهلة الإخطار المطبّقة.
  • وثّق كل شيء: الإخطارات والمدفوعات والمراسلات.
  • اطلب المشورة القانونية إذا رأيت الإخلاء غير مشروع، وتقدّم بشكوى إلى المركز.
  • اعلم أن المؤجّر لا يجوز له إعادة التأجير لمدة سنتين بعد الإخلاء للاستعمال الشخصي.

الخلاصة

ترسي قوانين الإيجار في دبي إطارًا واضحًا ومنضبطًا. فالمؤجّر لا يملك
الإخلاء اعتباطًا: يلزمه سبب نظامي صحيح، ومهلة إخطار سليمة، وإجراءات
قانونية صحيحة. وينعم المستأجر في المقابل بحماية شاملة من الإخلاء غير
المشروع، وله المطالبة بالتعويض متى انتُهكت حقوقه.

والتمييز بين الإخلاء المستند إلى إخلال (30 يومًا) والإخلاء غير المستند
إليه (12 شهرًا) أمر بالغ الأهمية للطرفين. فأي خطوة مخالفة — إخطار باطل،
أو إعادة تأجير قبل الموعد المسموح به — قد تترتّب عليها عواقب جسيمة.
وسواء كنت مؤجّرًا يسعى إلى استرداد عينه أو مستأجرًا تسلّم إخطارًا، فإن
المشورة المهنية تحمي موقفك.

أسئلة

إجابات عن أهم الأسئلة

ما مهلة الإشعار المطلوبة لإخلاء المستأجر في دبي؟
ثلاثون يومًا عند إخلال المستأجر بالعقد، واثنا عشر شهرًا للإخلاء المشروع عند انتهاء مدة الإيجار دون إخلال. ويجب إعلان مهلة الاثني عشر شهرًا عبر الكاتب العدل أو بالبريد المسجّل.
هل يجوز للمالك إخلاء المستأجر لمجرّد رفع الأجرة؟
لا. يتطلّب الإخلاء سببًا قانونيًا بموجب المادة 25. وبشكل منفصل، يستلزم أي تعديل على شروط الإيجار بما فيها الأجرة إشعارًا قبل 90 يومًا على الأقل من انتهاء العقد القائم، وفق المادة 14.
ماذا يحدث إذا أعاد المالك التأجير بعد إخلاء بحجّة الاستعمال الشخصي؟
إذا أُخلي المستأجر ليستعمل المالك العقار بنفسه، فلا يجوز إعادة تأجيره لمدة سنتين. وللمستأجر السابق المطالبة بالتعويض، ولمركز فضّ المنازعات الإيجارية أن يحكم بما يصل إلى ثلاثة أضعاف الأجرة السنوية.
ما الجهة التي تفصل في المنازعات الإيجارية في دبي؟
مركز فضّ المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي هو الجهة القضائية التي تنظر المنازعات الإيجارية، بما فيها دعاوى الإخلاء.

رؤى ومنشورات

أحدث الرؤى

كل الرؤى
UAE free zones: protecting the 0% rate

المناطق الحرة في الإمارات: حماية نسبة 0%

اقرأ المقال
UAE Labour Law 2026: fixed-term contracts

قانون العمل الإماراتي 2026: العقود محدّدة المدة

اقرأ المقال

لنبدأ الحديث

لنناقش قضيتك بسرية تامة.

احجز استشارة سرية مع فريقنا الاستشاري. أخبرنا بما تواجهه، ونوضّح لك موقفك القانوني.

نردّ على المكالمات والرسائل خلال يوم عمل واحد.